فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٦٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٦٤٣ج ١ ص ٢٦٤٣

الجواب: أن العبارة الأولى تبطل بتحريم صيد الحرم، والمعنى فيما ذكر، أنه قال: لا يستحق بعقد الإجارة استهلاكه، ولما كان هذا اللبن يستحق بعقد الإجارة استهلاكه لم ينعقد البيع عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد