المسألة ٢٬٣٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ فإن لم تغتسل يجوز صومها، فإذن لا يتصور فيما دون العشر إباحة الوطء إلا بعد الحكم بصحة الصوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة