المسألة ٢٬٣٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ ولأن حكمنا بزوال الحيض، فجاز للزوج وطؤها، كما لو اغتسلت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة