فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٥ج ١ ص ٣٤٥

فأما الغاية الثانية فهو كلام مبتدأ غير متعلق بما قبله، وذلك لأن الله تعالى لما أباح الوطء بعد الطهارة، أراد أن يبين أن الإباحة تختص بموضع دون موضع حتى لا يعتبر العموم فقال:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد