المسألة ٢٬٤٣٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٥٤ج ١ ص ٣٥٤ ومن لا عادة لها فلا ظاهر معها، وجب اعتبار الظاهر الآخر، وهو وجود الدم في زمان يصلح للحيض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة