المسألة ٢٤٬٨٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠١٢ج ١ ص ٣٠١٢ قال أصحابنا: إذا تكفل العبد فإذن سيده ولا دين عليه، صحت الكفالة، وبيعت رقبته فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة