فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٤٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٤٬٨٧٤ إلى ٢٤٬٨٨١

  1. ١/٣٠١٢١/٣٠١٢

    كفالة العبد بإذن سيده

  2. قال أصحابنا: إذا تكفل العبد فإذن سيده ولا دين عليه، صحت الكفالة، وبيعت رقبته فيها.

  3. وحكى أصحاب الشافعي: أنه على وجهين، في أحد الوجهين: لا يجوز وإن أذن المولى. وفي الوجه الآخر: يجوز إذا أذن. والمحجور والمأذون في ذلك سواء.

  4. ومن أين يقضي؟ في أحد الوجهين: يلزمه بعد العتق في المحجور والمأذون، [وفي الوجه الآخر: المحجور يلزم المولى أن يخليه حتى يكتسب ويؤدي، والمأذون] يؤدي ما في يده.

  5. وإن قال له المولى: اضمن على أن تؤدي المال الذي في يدي صح،

  6. فإن كان عليه دين مستغرق شاركهم المكفول له في أحد الوجهين، ويؤخر عن ديونهم في الوجه الآخر؟

  7. ١/٣٠١٣١/٣٠١٣

    فعلى هذا قد سقط الخلاف في صحة الكفالة،

  8. فإذا صحت بالخلاف في ديون العبد عندنا تتعلق برقبته، وعنده لا تتعلق، وقد قدمنا الكلام في المسألة.