مسألة ٧٤٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٤٬٨٧٤ إلى ٢٤٬٨٨١
-
١/٣٠١٢١/٣٠١٢
كفالة العبد بإذن سيده
-
قال أصحابنا: إذا تكفل العبد فإذن سيده ولا دين عليه، صحت الكفالة، وبيعت رقبته فيها.
-
وحكى أصحاب الشافعي: أنه على وجهين، في أحد الوجهين: لا يجوز وإن أذن المولى. وفي الوجه الآخر: يجوز إذا أذن. والمحجور والمأذون في ذلك سواء.
-
ومن أين يقضي؟ في أحد الوجهين: يلزمه بعد العتق في المحجور والمأذون، [وفي الوجه الآخر: المحجور يلزم المولى أن يخليه حتى يكتسب ويؤدي، والمأذون] يؤدي ما في يده.
-
وإن قال له المولى: اضمن على أن تؤدي المال الذي في يدي صح،
-
فإن كان عليه دين مستغرق شاركهم المكفول له في أحد الوجهين، ويؤخر عن ديونهم في الوجه الآخر؟
-
١/٣٠١٣١/٣٠١٣
فعلى هذا قد سقط الخلاف في صحة الكفالة،
-
فإذا صحت بالخلاف في ديون العبد عندنا تتعلق برقبته، وعنده لا تتعلق، وقد قدمنا الكلام في المسألة.