المسألة ٢٤٬٩١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠١٧ج ١ ص ٣٠١٧ ولأن كل عقد لا يفتقر إلى التأجيل إذا صح بما في الذمة، صح بالعين، كالبيع، والإجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة