المسألة ٢٤٬٩٣٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠١٩ج ١ ص ٣٠١٩ فلا يصح أن يضمنه كفيله، وإنما يجب على المؤتمن دفع يده، والتخلية بين المالك وماله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة