المسألة ٢٥٬٣١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠٦٥ج ١ ص ٣٠٦٥ ولأنها استنابه فيما يختص بحضرة الحاكم، فلم يلزم الخصم حكمها ابتداء من غير عذر، كالشهادة على الشهادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة