المسألة ٢٥٬٣٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠٦٥ج ١ ص ٣٠٦٥ ولأن ما يختص بحضرة القاضي لا يلزم الاستنابة فيه ابتداء، كالشهادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة