المسألة ٢٥٬٣٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٠٦٥ج ١ ص ٣٠٦٥ فإن قيل: التوكيل يصح إذا رضي الخصم، والشهادة لا تصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة