المسألة ٢٧٬٣٥٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٤٤ج ١ ص ٣٣٤٤ ولا يلزم المجنون إذا أكره عاقلة على الوطء فوجب عليه المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة