المسألة ٢٩٬٠١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٥٧٨ج ١ ص ٣٥٧٨ قالوا: عقد معاوضة محضة فإذا لزم من أحد الطرفين منع اللزوم منه، ولم يمنع من الآخر [كالبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة