فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٥٨٢ج ١ ص ٣٥٨٢

ولو وجبت بالعقد لذمه على تأخيره عن تلك الحال، ويدل عليه قوله - عليه السلام -: (أعط الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه) ، وإنما يجف العرق بعد مفارقة العمل؛ فدل أن الأجرة تجب حينئذ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد