المسألة ٢٩٬١٦٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٠٠ج ١ ص ٣٦٠٠ ولأن ملك المؤجر زال عما أجره، فلم يجز استيفاء المنافع بحكم عقده أصله: إذا أجره داره في أول رجب ثم مات في أول شعبان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة