فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٠٠ج ١ ص ٣٦٠٠

احتجوا: بأنه عقد معاوضة محضة ليس لأحد المتعاقدين فسخه بغير عذر، فوجب أن لا ينفسخ بالوفاة. [أصله: البيع، ولأنه عقد يملك به ما يملك نقله إلى غيره؛ فوجب أن لا ينفسخ بالوفاة] . أصله: البيع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد