المسألة ٢٩٬١٧١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٠٠ج ١ ص ٣٦٠٠ قالوا: لا يبطل العقد بموته لكن بتلف المعقود عليه بدلالة أنه لو استأجر للخياطة فقطعت يده بطل العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة