المسألة ٢٩٬١٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٠٠ج ١ ص ٣٦٠٠ قلنا: يبطل إذا مات العبد المستأجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة