المسألة ٢٩٬٢٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦١٤ج ١ ص ٣٦١٤ فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه. أصله: البيع وعكسه المهر والعقار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة