مسألة ٨٧٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٢٤٤ إلى ٢٩٬٢٥٤
-
١/٣٦١٤١/٣٦١٤
إجارة المأجور
-
قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل قبض العين.
-
وقال أصحاب الشافعي: إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان:
-
وإن أجر من المؤجر فإذا جاز من الأجنبي فالمؤجر أجوز.
-
وإذا قلنا: لا يجوز من الأجنبي ففي المؤجر وجهان.
-
لنا: أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعين لم يجز على المنفعة المستأجرة.
-
أصله: حال المجلس قبل القبض، ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك،
-
فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه. أصله: البيع وعكسه المهر والعقار.
-
احتجوا: بأنه لا أثر لقبض العين؛ لأنه لا يصير بقبضها قابضًا للمنافع، فصار وجود القبض وعدمه سواء.
-
١/٣٦١٥١/٣٦١٥
الجواب: أنه إذا قبض العين فالمنافع تحدث على ضمانه،
-
فإذا لم يقبض حدثت وليست في ضمانه، وللضمان مدخل في جواز التصرف بدلالة المبيع إذا قبض.