فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٧٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٢٤٤ إلى ٢٩٬٢٥٤

  1. ١/٣٦١٤١/٣٦١٤

    إجارة المأجور

  2. قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل قبض العين.

  3. وقال أصحاب الشافعي: إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان:

  4. وإن أجر من المؤجر فإذا جاز من الأجنبي فالمؤجر أجوز.

  5. وإذا قلنا: لا يجوز من الأجنبي ففي المؤجر وجهان.

  6. لنا: أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعين لم يجز على المنفعة المستأجرة.

  7. أصله: حال المجلس قبل القبض، ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك،

  8. فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه. أصله: البيع وعكسه المهر والعقار.

  9. احتجوا: بأنه لا أثر لقبض العين؛ لأنه لا يصير بقبضها قابضًا للمنافع، فصار وجود القبض وعدمه سواء.

  10. ١/٣٦١٥١/٣٦١٥

    الجواب: أنه إذا قبض العين فالمنافع تحدث على ضمانه،

  11. فإذا لم يقبض حدثت وليست في ضمانه، وللضمان مدخل في جواز التصرف بدلالة المبيع إذا قبض.