المسألة ٢٩٬٣١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٢٤ج ١ ص ٣٦٢٤ الجواب: أنهم إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد بل عينوا المعقود عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة