فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٧٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٣٠٠ إلى ٢٩٬٣١٤

  1. ١/٣٦٢٣١/٣٦٢٣

    استبدال المحمول كلما نقص

  2. قال أصحابنا: إذا استأجر جملًا إلى مكة على أن يحمل عليه الزاد كلما منه جاز أن يرد مثله.

  3. وقال الشافعي: القياس أن يبدل ما بقى من الزاد.

  4. ولو قيل: إن الزاد ينقص ولا يبدل كان مذهبًا.

  5. قالوا: فيه قولان: أحدهما: يستبدل. والآخر: لا يستبدل.

  6. قال المروزي: هذا إن اتفق السعر في المنازل، فإن

  7. ١/٣٦٢٤١/٣٦٢٤

    اختلف. فله أن يستبدل ليخلص نفسه من زيادة السعر.

  8. لنا: أنه استحق عليه قدر من الزاد،

  9. فإذا نقص؛ كان له رد بدله. أصله. إذا سرق، ولأن حمل لو سرق منه كان له أن يبدله [فإذا انتفع به كان له أن يبدله] أصله: الماء، ولأن ما شرط حمله وزنًا إذا نقص كان له رد مثله. أصله: المتاع،

  10. ولا يلزم إذا نقص لأن ذلك لا يشترط حمله وزنًا.

  11. احتجوا: بأن مطلق العقود يحمل على العرف. والعادة أنهم يأكلون الزاد ولا يردون بدله ويشربون الماء ويردون بدله فحمل العقد على المعتاد.

  12. الجواب: أنهم إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد بل عينوا المعقود عليه،

  13. ثم هذه العادة منتفية فإنهم قد يردون تارة ولا يردون أخرى، فلم يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها.

  14. ولأن العادة أنهم يشترطون قدرًا من الحمل ويحملون أكثر منه،

  15. ولا يحمل العقد على ذلك فكذلك النقصان.