المسألة ٢٩٬٦٠٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٧١ج ١ ص ٣٦٧١ قلنا: هذا الشرط يعتبرونه في الحر، ونحن بقضاء تزوجها [من عبد] فيجوز العقد وإن لم يخش العنت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة