المسألة ٢٩٬٩٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٧٤٦ج ١ ص ٣٧٤٦ فإن قيل: التملك بالشراء والصداقة ليس فيه ضرر على المسلمين والتملك بالإحياء فيه ضرر؛ لأن الدار تضيق بهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: إحياء الموات والشربالمقارنة