المسألة ٣٠٬٣٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٠٨ج ١ ص ٣٨٠٨ وإن لم يرض قيل للموهوب له: ترضى أن توكل الشريك ليأخذه كله ونصفه له؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة