المسألة ٣٠٬٣٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٠٨ج ١ ص ٣٨٠٨ فإن رضي وإلا نصب القاضي من يقبض الكل نصفه هبة، ونصفه قبض أمانة للشريك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة