المسألة ٣٠٬٦٠٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٤٠ج ١ ص ٣٨٤٠ ولأنه عقد تملك به الأعيان فجاز شرط العوض فيه كالقرض ولأنه تبرع فلا يبطله شرط العوض كالعتق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة