المسألة ٣٠٬٦٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٤٠ج ١ ص ٣٨٤٠ ولا تلزم العارية؛ لأنها تبطل بشرط العوض [ولأنه عقد تملك به بإتمام القبض ولأن] العوض كالقرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة