المسألة ٣٬١١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠ ولا يلزم المغرب؛ لأن كلامنا في التفضيل، وتأخيرها مكروه، فلذلك لا يؤخر وإن كثرت الجماعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة