المسألة ٣١٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٩٧ج ١ ص ٩٧ وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة