فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١

التجريدالحنفيةالمسائل ٣١٠ إلى ٣١٥

  1. ١/٩٧١/٩٧

    استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان

  2. قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان.

  3. وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور.

  4. لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به،

  5. فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج.

  6. احتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك