مسألة ١١
التجريدالحنفيةالمسائل ٣١٠ إلى ٣١٥
-
١/٩٧١/٩٧
استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان
-
قال أصحابنا: لا يكره استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان.
-
وقال الشافعي: يكره وإن كان جنسها ثمينًا كالعقيق، والبلور.
-
لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصَّ الذهب والفضة بالنهي، مع علمه بأن غيرهما مستعمل ويتفاخر به،
-
فلو تساويا في التحريم لم يختص النهي، ولأنه من غير جنس الأثمان، كالزجاج.
-
احتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب والفضة للتفاخر، وهذا موجود في غيره. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يجوز أن يكون عُرِف من عادة الملوك