المسألة ٣١٬٥٨١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٩٥ج ١ ص ٣٩٩٥ قالوا: فاضل بينهما في العطية من مال فوجب أن يتفاضلا كما لو أوصى بالثلث والربع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة