المسألة ٣١٬٥٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٩٥ج ١ ص ٣٩٩٥ فإن قيل: علة الأصل تبطل بمن أوصى بعبد أو ثوب تزيد قيمته على الثلث فإنه لا يضرب بجميعه ويجوز أن يستحقه من غير إجازة مع قيام حق الورثة بأن يزيد المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة