فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٩٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٥٣ج ١ ص ٤٠٥٣

قلنا: هذا يدل على جواز التصرف في ثلث المال ولا شيء غيره، وفائدة تخصص الثلث أن التصرف يجوز فيه في عموم حاله والثلثان يجوز تصرفه فيها إذا لم يكن له وارث. فلهذا خص الثلث بالذكر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد