المسألة ٣٢٬٠٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٥٩ج ١ ص ٤٠٥٩ قال أصحابنا: إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألفي درهم فلم يبلغ ثلث ذلك بطلت الوصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة