Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 33690التجريدHanafivol. 1, p. 4307vol. 1, p. 4307

ولأنه - عليه السلام - فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما، إلا أن إحداهما [لا تجبر] والأخرى يجوز إجبارها ويكون استئذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز لقال: إنهما أحق بأنفسهما.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet