المسألة ٣٤٬٥٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٣١ج ١ ص ٤٤٣١ ولا أربعًا سواها حتى تنقضي عدتها، والطلاق البائن والرجعي في ذلك سواء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة