المسألة ٣٤٬٥٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٣١ج ١ ص ٤٤٣١ وقال الشافعي: إن كان الطلاق بائنًا جاز له تزويج أختها، وأربعًا سواها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة