فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٦٩٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٤٦ج ١ ص ٤٤٤٦

قالوا: العقد الذي يحتمل شرط الخيار إذا شرط فيه خيار [لا يحتمله] أبطله، وهو [البيع] بشرط الخيار أربعة أيام، فالعقد الذي لا يحتمل الخيار إذا شرط فيه خيار لا يحتمل أولى أن يبطل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد