المسألة ٣٤٬٦٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٤٤٦ج ١ ص ٤٤٤٦ قلنا: البيع إذا شرط فيه خيار أربعة أيام لأحد المتعاقدين لا يقتضيها العقد وذلك يبطل البيع كما لو شرط أن يهب له هبة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة