المسألة ٣٬٤٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٨٦ج ١ ص ٤٨٦ ولو ثبت لم يكن فيه دلالة؛ لجواز أن يكون ذكر الأمرين فبين بأحدهما: الوجوب وبالآخر: المسنون. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة