المسألة ٣٬٥١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٨٨ج ١ ص ٤٨٨ ولا يقال: إن المنع من مسه ليس لحرمة القرآن، لكن لأجل ظَرفه؛ لأن المنع لحرمة القرآن، فتعلقت تلك الحرمة بما كتب فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة