فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٠٣ج ١ ص ٥٠٣

لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بقراءة) . وظاهره يقتضي جواز الصلاة بالقراءة في ركعتين وفي ركعة واحدة لولا الدلالة. ولأنه ذكر من سنته الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم يكن واجبا، كالتسبيحات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد