فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٠٤ج ١ ص ٥٠٤

قلنا: لا يمتنع أن يتكرر وجوب القراءة وإن لم يجب في [كل] الركعات، كالمرد في الركوع ولأن وجوب القراءة لو استوي في جميع الركعات تساوت في الهيئة والقدر كركعتي الفجر، فلما خالف الأخريان الأوليين في القدر والصفة دل على مخالفتها في الوجوب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد