Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36166التجريدHanafivol. 1, p. 4616vol. 1, p. 4616

قلنا: [لا نكاح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين] ، كذلك [لا يستباح في النكاح عضوان من امرأتين بعشرة] ، ولأن الأقل من هذا [القدر] لا يجوز أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها، فلم يجز أن يكون مهرًا للكبير. أصله: الخمر والخنزير.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet