Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 36216التجريدHanafivol. 1, p. 4624vol. 1, p. 4624

فإذا رضيت بالنعلين بعد العقد على ذلك سقط تمام العشرة برضاها، كما يسقط جميع المهر بإسقاطها بعد ثبوته. والذي يدل على صحة هذا التأويل، ما روى الشعبي قال: تزوج رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شرط قال: فجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - مهرها: أو قال: مهر مثلها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet