المسألة ٣٦٬٣٨٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٨ج ١ ص ٤٦٤٨ [فإن كان المراد به فالمهر نصف ما فرضتم] ، اقتضى أن يكون الولد كله للزوج، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة