المسألة ٣٦٬٣٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٤٨ج ١ ص ٤٦٤٨ وإن كان المراد به [فلكم نصف ما فرضتم] اقتضى أن يكون الولد كله للزوجة، فسقط التعلق به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة