أنه بني
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٦٬٣٨٢ إلى ٣٦٬٣٩٠
-
١/٤٦٤٨١/٤٦٤٨
على التغليب لأن الملك يسرى إلى الولد لم يبن على التغليب، ولأنه ولد حدث قبل تمام الملك في الأم فكان تابعًا لها في، وحكم الملك، كما لو حدث في المبيعة في المجلس أو في مدة الخيار.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} .
-
قلنا: يحتمل أن يكون (فالمهر نصف ما فرضتم) ، ويحتمل: (فلكم نصف ما فرضتم) ،
-
[فإن كان المراد به فالمهر نصف ما فرضتم] ، اقتضى أن يكون الولد كله للزوج،
-
وإن كان المراد به [فلكم نصف ما فرضتم] اقتضى أن يكون الولد كله للزوجة، فسقط التعلق به.
-
قالوا: إنما حصل في ملكها، فوجب أن لا يتصف بالطلاق. أصله: الكسب، إذا ولدت- بعد الطلاق.
-
قلنا: إذا ولدت بعد القبض فقد حدث الولد بعد تمام الملك في الأيام [فلم يتعلق به حق التمليك] ، وقبل القبض حدث، وتمام الملك في الأم]،
-
١/٤٦٤٩١/٤٦٤٩
فصار كالولد الحادث في مدة الخيار،
-
وأما الكسب فلأن الحقوق المتعلقة بالرقاب لا تسري إلى الاكتساب، فلم يكن الكسب مهرًا فلم ينقسم، والحقوق المستقرة تسري إلى الأولاد فصار الولد مهرًا [فانقسم بالطلاق] .